الحصفكي

188

الدر المختار

وقالا : إن علم الحرمة حد ، وعليه الفتوى . خلاصة . لكن المرجح في جميع الشروح قول الإمام ، فكان الفتوى عليه أولى . قاله قاسم في تصحيحه . لكن في القهستاني عن المضمرات : على قولهما الفتوى : وحرر في الفتح أنها من شبهة المحل وفيها يثبت النسب كما مر ( أو ) وطئ في ( نكاح بغير شهود ) لا حد لشبهة العقد . وفي المجتبى : تزوج بمحرمه أو منكوحة الغير أو معتدته ووطئها ظانا الحل لا يحد ويعزر ، وإن ظانا الحرمة فكذلك عنده